المادة 4 : تُستوفى من الوكالات البحرية غرامات عند حصول أخطاء في المعلومات التي تُعطى عن مواعيد وصول السفن، وذلك وفقاً للتفصيل التالي :
أ – يستوفى مبلغ 300 $ غرامة تأخير على السفن وذلك عن كل ساعة تأخير بحسب الشروط التالية :
يبلغ الوكيل البحري بصورة نهائية الموعد المرتقب (ETA) لتلبيص السفينة في محطة المستوعبات قبل 12 ساعة ويعتمد هذا الموعد لإحتساب غرامة التأخير في حال حصوله.
لا يغرم الوكيل في حال إلتزام السفينة بهذا الموعد مع إعفائه من أي غرامة لغاية تأخير حده الأقصى ساعتين.
في حال الإبلاغ عن تعديل الموعد المرتقب (ETA) أو إلغائه خلال فترة 12 ساعة السابقة لحلوله أصلاً، يغرم الوكيل البحري بدل ساعتين جهوزية.
في حال تأخر تلبيص السفينة أكثر من ساعتين عن الموعد المرتقب (ETA) ، يغرم بدل ساعة جهوزية عن كل ساعة تأخير، مع إحتساب كسر الساعة ساعة كاملة، وضمن حد أقصى للغرامة قدره 12 ساعة جهوزية.
في حال أبلغ الوكيل البحري محطة المستوعبات إلغاء الرحلة بعد حلول الموعد المرتقب (ETA)، يغرم بدل ساعات جهوزية عن الفترة الواقعة ما بين الموعد المرتقب (ETA)وساعة الإبلاغ، وذلك ضمن حد أدنى للغرامة قدره ساعتا جهوزية وحد أقصى قدره 12 ساعة مع إحتساب كسر الساعة ساعة كاملة.
يحدد بدل ساعة الجهوزية بملبغ 300 $.
ب – يستوفى غرامة مبلغ 300 $ كل ساعة خلال التفريغ أو الشحن عن كل تأخير يتجاوز 30 دقيقة بسبب الوكيل البحري ويحتسب كسر الساعة ساعة كاملة.
ج – يستوفى غرامة مبلغ 30 $ في حال عدم التصريح أو مخالفة التصريح النهائي عن كل مستوعب. (راجع الإعلام المسجل تحت رقم 3529 تاريخ 16/5/2006 للمعلومات حول ماهية التصريح في الملحق رقم 2)
د - يستوفى غرامة مبلغ 275 $ عن كل مستوعب يتجاوز وزنه الحمولة الخاصة به. (وفق الآلية التي تنظّم العمل بهذا الشأن من قِبَل الإدارة)