En

الغرامات

المادة 4: تُستوفَى من الوكالات البحريّة غرامات عند حصول أخطاء في المعلومات التي تُعطَى عن مواعيد وصول السفن، وذلك وفقاً للتفصيل التالي:
 

أ – يُستوفَى مبلغ  300$ كغرامة تأخير على السفن، وذلك عن كل ساعة تأخير بحسب الشروط التالية:

  • يُبلِغ الوكيل البحري بصورة نهائيّة المَوعِد المُرتَقَب (ETA) لتلبيص السفينة في محطة المستوعبات قبل 12 ساعة، ويُعتَمَد هذا الموعد لاحتساب غرامة التأخير في حال حصوله.
  • لا يُغَرَّم الوكيل في حال إلتزام السفينة بهذا الموعد، مع إعفائه من أيّ غرامة لغاية تأخير حدُّهُ الأقصى ساعَتَيْن.
  • في حال الإبلاغ عن تعديل الموعد المُرتَقَب (ETA) أو إلغائه خلال فترة 12 ساعة السابقة لحلوله أصلاً، يُغَرَّم الوكيل البحري بَدَل ساعتَيْ جهوزيّة.
  • في حال تأخُّر تلبيص السفينة أكثر من ساعتَيْن عن الموعد المُرتَقَب (ETA)، يُغَرَّم الوكيل البحري بَدَل ساعة جهوزيّة عن كلّ ساعة تأخير، مع احتساب كَسْر الساعة ساعةً كاملة، وضمن حدّ أقصى للغرامة قدره 12 ساعة جهوزيّة.
  • في حال أَبلَغَ الوكيل البحري محطة المستوعبات بإلغاء الرحلة بعد حلول الموعد المُرتَقَب (ETA)، يُغَرَّم بَدَل ساعات جهوزيّة عن الفترة الممتدَّة ما بين الموعد المُرتَقَب  (ETA)وساعة الإبلاغ، وذلك ضمن حدّ أدنى للغرامة قدرُهُ ساعتا جهوزيّة وحدّ أقصى قدره 12 ساعة، مع احتساب كَسْر الساعة ساعةً كاملة.
  • يُحَدَّد بَدَل ساعة الجهوزيّة بملبغ 300$
 

ب – تُستوفَى غرامة قدرها 300$ كلّ ساعة خلال التفريغ أو الشحن، عن كلّ تأخير يتجاوز 30 دقيقة بسبب الوكيل البحري، ويُحتَسَب كَسْرُ الساعة ساعة كاملة.
 

ج – تُستوفى غرامة قدرها 30$ في حال عدم التصريح أو مخالفة التصريح النهائي عن كل مستوعب. (راجع الإعلام المسجل تحت رقم 3529 تاريخ 16/5/2006 للمعلومات حول ماهية التصريح في الملحق رقم 2). كما يُستوفَى مبلغ 30$ كغرامة في حال التصريح عن وزنٍ غير صحيح للمستوعب.
 

د - تُستوفَى غرامة قدرها 275$ عن كلّ مستوعب يتجاوز وزنُهُ الحمولة الخاصّة به. (وفق الآلية التي تنظّم العمل بهذا الشأن من قِبَل الإدارة). 

© 2025 مرفأ بيروت. كل الحقوق محفوظة. | سياسة الخصوصية